العيني

248

البناية شرح الهداية

ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : لا يجوز ، رجوعا إلى إطلاق الحديث ، واعتبارا بالمنقول ، وصار كالإجارة ، ولهما أن ركن البيع صدر من أهله في محله ، ولا غرر فيه ؛ لأن الهلاك في العقار نادر بخلاف المنقول ،